الميرزا جواد التبريزي

40

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض [ 1 ] وإلاّ فت بن ي على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى .